مصنف ابن أبي شيبة 24883
ما قالوا فِي الفأرة تقع فِي السمن
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو قَبِيلٍ، عَنْ تُبَيْعٍ ابْنِ امْرَأَةِ كَعْبٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ
فِي الزَّيْتِ تَقَعُ فِيهِ الْفَأْرَةُ فَتَمُوتُ: إِنَّهُ [١]لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ لِمُسْلِمٍ وَلَا لِيَهُودِيٍّ وَلَا لِنَصْرَانِيٍّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.