دليل

مصنف ابن أبي شيبة 24881

ما قالوا فِي الفأرة تقع فِي السمن

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ:

أَنَّ جَرًّا لِآلِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ عِشْرُونَ فَرْقًا مِنْ سَمْنٍ أَوْ زِيَادَةٌ وَقَعَتْ فِيهِ فَأْرَةٌ فَمَاتَتْ، فَأَمَرَهُمُ ابْنُ عُمَرَ أَنْ يَسْتَصْبِحُوا بِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.