مصنف ابن أبي شيبة 24879
ما قالوا فِي الفأرة تقع فِي السمن
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّ الْأَشْعَرِيَّ
سُئِلَ عَنْ سَمْنٍ مَاتَ فِيهِ وَزَغٌ، فَقَالَ: بِيعُوهُ بَيْعًا، وَلَا تَبِيعُوهُ مِنْ مُسْلِمٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.