دليل

مصنف ابن أبي شيبة 24870

فِي الأكل فِي آنية الكفار

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ:

كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَرْضَ الْمُشْرِكِينَ فَلَا نَمْتَنِعُ أَنْ نَأْكُلَ فِي آنِيَتِهِمْ وَنَشْرَبَ فِي أَسْقِيَتِهِمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.