دليل

مصنف ابن أبي شيبة 24860

ما قالوا فيما يؤكل من طعام المجوس

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:

لَا تَأْكُلْ مِنْ طَعَامِ الْمَجُوسِ إِلَّا الْفَاكِهَةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.