مصنف ابن أبي شيبة 24855
ما قالوا فيما يؤكل من طعام المجوس
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ قَابُوسَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
إِنَّ لَنَا أَظْآرًا [١]مِنَ الْمَجُوسِ وَإِنَّهُ يَكُونُ لَهُمُ الْعِيدُ فَيُهْدُونَ لَنَا، فَقَالَتْ: أَمَّا مَا ذُبِحَ لِذَلِكَ الْيَوْمِ فَلَا تَأْكُلُوا، وَلَكِنْ كُلُوا مِنْ أَشْجَارِهِمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.