دليل

مصنف ابن أبي شيبة 24855

ما قالوا فيما يؤكل من طعام المجوس

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ قَابُوسَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ قَالَتْ:

إِنَّ لَنَا أَظْآرًا [١]مِنَ الْمَجُوسِ وَإِنَّهُ يَكُونُ لَهُمُ الْعِيدُ فَيُهْدُونَ لَنَا، فَقَالَتْ: أَمَّا مَا ذُبِحَ لِذَلِكَ الْيَوْمِ فَلَا تَأْكُلُوا، وَلَكِنْ كُلُوا مِنْ أَشْجَارِهِمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.