دليل

مصنف ابن أبي شيبة 24851

فِي أكل الطحال

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ وَوَكِيعٌ، عَنْ فِطْرٍ، عَنْ مُنْذِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ:

أَنَّهُ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الْجِرِّيِّ [١]وَالطِّحَالِ - قَالَ وَكِيعٌ: وَأَشْيَاءَ مِمَّا يُكْرَهُ - تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ ﴿قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا ﴾

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.