مصنف ابن أبي شيبة 24851
فِي أكل الطحال
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ وَوَكِيعٌ، عَنْ فِطْرٍ، عَنْ مُنْذِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ:
أَنَّهُ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الْجِرِّيِّ [١]وَالطِّحَالِ - قَالَ وَكِيعٌ: وَأَشْيَاءَ مِمَّا يُكْرَهُ - تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ ﴿قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا ﴾
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.