مصنف ابن أبي شيبة 24807
ما قالوا فِي لحوم البغال
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ:
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ لُحُومِ الْخَيْلِ، فَقَالَ: ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا ﴾كَأَنَّهُ كَرِهَ لُحُومَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.