دليل

مصنف ابن أبي شيبة 24807

ما قالوا فِي لحوم البغال

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ:

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ لُحُومِ الْخَيْلِ، فَقَالَ: ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا ﴾كَأَنَّهُ كَرِهَ لُحُومَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.