دليل

مصنف ابن أبي شيبة 24789

فِي العتيرة والفرعة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ وَابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْفَرَعِ، فَقَالَ: فَرِّعُوا إِنْ شِئْتُمْ، وَأَنْ تَغْذُوهُ حَتَّى يَبْلُغَ فَتَحْمِلُوا عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ تَصِلُوا بِهِ قَرَابَةً - خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذْبَحُوا [١]، يَخْتَلِطُ لَحْمُهُ بِشَعْرِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.