مصنف ابن أبي شيبة 24789
فِي العتيرة والفرعة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ وَابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْفَرَعِ، فَقَالَ: فَرِّعُوا إِنْ شِئْتُمْ، وَأَنْ تَغْذُوهُ حَتَّى يَبْلُغَ فَتَحْمِلُوا عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ تَصِلُوا بِهِ قَرَابَةً - خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذْبَحُوا [١]، يَخْتَلِطُ لَحْمُهُ بِشَعْرِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.