دليل

مصنف ابن أبي شيبة 24787

فِي العتيرة والفرعة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ:

سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْفَرَعِ، قَالَ: الْفَرَعُ حَقٌّ، وَلَأَنْ تَتْرُكَهُ حَتَّى يَكُونَ شُغْزُبًّا [١]ابْنَ مَخَاضٍ أَوِ ابْنَ لَبُونٍ، فَتَحْمِلَ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ تُعْطِيَهُ أَرْمَلَةً - خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذْبَحَهُ تُلْصِقَ [٢]لَحْمَهُ بِوَبَرِهِ، وَتُكْفِئَ [٣]إِنَاءَكَ وَتُوَلِّهَ نَاقَتَكَ. وَسَأَلَهُ عَنِ الْعَتِيرَةِ، فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.