دليل

مصنف ابن أبي شيبة 24748

من قَالَ لا يكسر للعقيقة عظم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ:

أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يُلَطَّخَ رَأْسُ الصَّبِيِّ بِشَيْءٍ مِنْ دَمِ الْعَقِيقَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.