مصنف ابن أبي شيبة 24748
من قَالَ لا يكسر للعقيقة عظم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ:
أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يُلَطَّخَ رَأْسُ الصَّبِيِّ بِشَيْءٍ مِنْ دَمِ الْعَقِيقَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.