مصنف ابن أبي شيبة 24746
من قَالَ لا يكسر للعقيقة عظم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَقِيقَةِ، فَقَالَ [١]: يُكْسَرُ [٢]عِظَامُهَا وَرَأْسُهَا، وَلَا يُمَسُّ الصَّبِيُّ بِشَيْءٍ مِنْ دَمِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.