دليل

مصنف ابن أبي شيبة 24746

من قَالَ لا يكسر للعقيقة عظم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ:

سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَقِيقَةِ، فَقَالَ [١]: يُكْسَرُ [٢]عِظَامُهَا وَرَأْسُهَا، وَلَا يُمَسُّ الصَّبِيُّ بِشَيْءٍ مِنْ دَمِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.