دليل

مصنف ابن أبي شيبة 24730

من قَالَ يسوى بين الغلام والجارية

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: عَنِ الْجَارِيَةِ [٢]وَعَنِ الْغُلَامِ [٣]شَاةٌ شَاةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.