مصنف ابن أبي شيبة 24703
فِي تخمير الشراب وإيكاء السقاء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ زَاذَانَ قَالَ:
إِذَا بَاتَ الْإِنَاءُ غَيْرَ مُخَمَّرٍ تَفَلَ فِيهِ الشَّيْطَانُ، فَذَكَرْتُ [٢]ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ: أَوْ شَرِبَ مِنْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.