دليل

مصنف ابن أبي شيبة 24703

فِي تخمير الشراب وإيكاء السقاء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ زَاذَانَ قَالَ:

إِذَا بَاتَ الْإِنَاءُ غَيْرَ مُخَمَّرٍ تَفَلَ فِيهِ الشَّيْطَانُ، فَذَكَرْتُ [٢]ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ: أَوْ شَرِبَ مِنْهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.