مصنف ابن أبي شيبة 24699
فِي تخمير الشراب وإيكاء السقاء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ:
أَنَّ أَبَا حُمَيْدٍ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ بِشَرَابٍ وَهُوَ بِالْبَقِيعِ [١]فَقَالَ: أَلَا خَمَّرْتَهُ وَلَوْ [أَنَّ ] [٢]تَعْرُضَ عَلَيْهِ عُودًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.