دليل

مصنف ابن أبي شيبة 24699

فِي تخمير الشراب وإيكاء السقاء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ:

أَنَّ أَبَا حُمَيْدٍ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ بِشَرَابٍ وَهُوَ بِالْبَقِيعِ [١]فَقَالَ: أَلَا خَمَّرْتَهُ وَلَوْ [أَنَّ ] [٢]تَعْرُضَ عَلَيْهِ عُودًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.