مصنف ابن أبي شيبة 24627
فِي الشرب من الإناء المفضض من رخص فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ:
سَأَلْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ قُرَّةَ، قُلْتُ: آتِي الصَّيَارِفَ [١]فَأُوتَى بِقَدَحٍ مِنْ فِضَّةٍ، أَشْرَبُ فِيهِ ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.