دليل

مصنف ابن أبي شيبة 24627

فِي الشرب من الإناء المفضض من رخص فيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ:

سَأَلْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ قُرَّةَ، قُلْتُ: آتِي الصَّيَارِفَ [١]فَأُوتَى بِقَدَحٍ مِنْ فِضَّةٍ، أَشْرَبُ فِيهِ ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.