مصنف ابن أبي شيبة 24625
فِي الشرب من الإناء المفضض من رخص فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادٍ الدِّمَشْقِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَبِيبٍ وَسُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ قَالَا:
أَتَيْنَا عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِشَرَابٍ فِي قَدَحٍ مُفَضَّضٍ، فَوَضَعَ فَاهُ بَيْنَ الضَّبَّتَيْنِ فَشَرِبَ وَقَالَ: لَا تُعِيدَاهُ عَلَيَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.