دليل

مصنف ابن أبي شيبة 24625

فِي الشرب من الإناء المفضض من رخص فيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادٍ الدِّمَشْقِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَبِيبٍ وَسُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ قَالَا:

أَتَيْنَا عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِشَرَابٍ فِي قَدَحٍ مُفَضَّضٍ، فَوَضَعَ فَاهُ بَيْنَ الضَّبَّتَيْنِ فَشَرِبَ وَقَالَ: لَا تُعِيدَاهُ عَلَيَّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.