مصنف ابن أبي شيبة 24618
فِي الشرب فِي آنية الذهب والفضة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ:
كَانَ زَاذَانُ وَمَيْسَرَةُ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ لَا يَشْرَبُونَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَا يَدَّهِنُونَ فِي مَدَاهِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.