دليل

مصنف ابن أبي شيبة 24618

فِي الشرب فِي آنية الذهب والفضة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ:

كَانَ زَاذَانُ وَمَيْسَرَةُ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ لَا يَشْرَبُونَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَا يَدَّهِنُونَ فِي مَدَاهِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.