مصنف ابن أبي شيبة 2460
من كان يرفع يديه فِي أول تكبيرة ثم لا يعود
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ وَمُغِيرَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:
إِذَا كَبَّرْتَ فِي فَاتِحَةِ الصَّلَاةِ فَارْفَعْ يَدَيْكَ، ثُمَّ لَا تَرْفَعْهُمَا فِيمَا بَقِيَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.