مصنف ابن أبي شيبة 24535
فِي الخمر وَمَا جاء فيها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ أَبِي وَجْزَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ:
لَأَنْ أَزْنِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَشْرَبَ خَمْرًا، إِنِّي إِذَا شَرِبْتُ الْخَمْرَ تَرَكْتُ الصَّلَاةَ، وَمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ فَلَا دِينَ لَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.