دليل

مصنف ابن أبي شيبة 24508

من رخص فِي شرب الطلاء على النصف

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ:

أَنَّ جَرِيرًا كَانَ يَشْرَبُهُ [١]عَلَى النِّصْفِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.