مصنف ابن أبي شيبة 24508
من رخص فِي شرب الطلاء على النصف
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ:
أَنَّ جَرِيرًا كَانَ يَشْرَبُهُ [١]عَلَى النِّصْفِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.