مصنف ابن أبي شيبة 24505
فِي الخليطين من البسر والتمر والزبيب من نهى عنه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُزَيْقٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ:
كَانَ الرَّجُلُ يَمُرُّ عَلَى أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَهُمْ مُتَوَافِرُونَ، فَيَلْعَنُونَهُ وَيَقُولُونَ: هَذَا يَشْرَبُ الْخَلِيطَيْنِ: الزَّبِيبَ وَالتَّمْرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.