دليل

مصنف ابن أبي شيبة 24481

فِي الطلاء من قَالَ إِذا ذهب ثلثاه فاشربه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:

كَانَ يَرْزُقُنَا الطِّلَاءَ، فَقُلْتُ لَهُ: مَا هَيْئَتُهُ ؟ قَالَ: أَسْوَدُ يَأْخُذُهُ أَحَدُنَا بِإِصْبُعِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.