مصنف ابن أبي شيبة 24481
فِي الطلاء من قَالَ إِذا ذهب ثلثاه فاشربه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:
كَانَ يَرْزُقُنَا الطِّلَاءَ، فَقُلْتُ لَهُ: مَا هَيْئَتُهُ ؟ قَالَ: أَسْوَدُ يَأْخُذُهُ أَحَدُنَا بِإِصْبُعِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.