دليل

مصنف ابن أبي شيبة 24460

فِي الطلاء من قَالَ إِذا ذهب ثلثاه فاشربه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مَيْمُونٍ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ قَالَتْ:

كُنْتُ أَطْبُخُ لِأَبِي الدَّرْدَاءِ الطِّلَاءَ مَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبَقِيَ ثُلُثُهُ فَيَشْرَبُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.