دليل

مصنف ابن أبي شيبة 24449

من رخص فِي الدردي فِي النبيذ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْمُعَدِّلِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ:

أَنَّ عُمَرَ أُتِيَ بِنَبِيذٍ مِنْ نَبِيذِ الشَّامِ، فَشَرِبَ مِنْهُ، وَقَالَ: أَقْلَلْتُمْ عَكَرَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.