مصنف ابن أبي شيبة 24449
من رخص فِي الدردي فِي النبيذ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْمُعَدِّلِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
أَنَّ عُمَرَ أُتِيَ بِنَبِيذٍ مِنْ نَبِيذِ الشَّامِ، فَشَرِبَ مِنْهُ، وَقَالَ: أَقْلَلْتُمْ عَكَرَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.