دليل

مصنف ابن أبي شيبة 24412

باب فِي الشراب فِي الظروف

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ:

نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْأَنْبِذَةِ فِي الْأَوْعِيَةِ، ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: إِنِّي نَهَيْتُكُمْ عَنِ الْأَنْبِذَةِ فِي الْأَوْعِيَةِ فَاشْرَبُوا فِيمَا شِئْتُمْ، مَنْ شَاءَ أَوْكَأَ سِقَاءَهُ عَلَى إِثْمٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.