مصنف ابن أبي شيبة 24412
باب فِي الشراب فِي الظروف
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْأَنْبِذَةِ فِي الْأَوْعِيَةِ، ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: إِنِّي نَهَيْتُكُمْ عَنِ الْأَنْبِذَةِ فِي الْأَوْعِيَةِ فَاشْرَبُوا فِيمَا شِئْتُمْ، مَنْ شَاءَ أَوْكَأَ سِقَاءَهُ عَلَى إِثْمٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.