مصنف ابن أبي شيبة 24393
من رخص فِي نبيذ الجر الأخضر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ:
إِنَّا نَنْبِذُ فِي الْجَرِّ الْأَخْضَرِ ثُمَّ نُضِيفُهُ [١]فِي الدَّوْرَقِ الْمُقَيَّرِ أَوْ فِي الْإِنَاءِ الْمُقَيَّرِ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.