دليل

مصنف ابن أبي شيبة 24393

من رخص فِي نبيذ الجر الأخضر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ:

إِنَّا نَنْبِذُ فِي الْجَرِّ الْأَخْضَرِ ثُمَّ نُضِيفُهُ [١]فِي الدَّوْرَقِ الْمُقَيَّرِ أَوْ فِي الْإِنَاءِ الْمُقَيَّرِ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.