دليل

مصنف ابن أبي شيبة 24379

من رخص فِي نبيذ الجر الأخضر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ قَالَ:

دَخَلْتُ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، فَأَكَلْنَا عِنْدَهُ، ثُمَّ دَعَا بِجَرِيرَةٍ خَضْرَاءَ، فِيهَا نَبِيذٌ، فَسَقَانَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.