مصنف ابن أبي شيبة 24379
من رخص فِي نبيذ الجر الأخضر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ قَالَ:
دَخَلْتُ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، فَأَكَلْنَا عِنْدَهُ، ثُمَّ دَعَا بِجَرِيرَةٍ خَضْرَاءَ، فِيهَا نَبِيذٌ، فَسَقَانَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.