مصنف ابن أبي شيبة 24368
فِي الرخصة فِي النبيذ ومن شربه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ قَالَ:
دَعَانَا رَجُلٌ إِلَى طَعَامٍ فَأَكَلْنَا، ثُمَّ أَتَانَا بِشَرَابٍ فَشَرِبَ الْقَوْمُ وَلَمْ أَشْرَبْ [١]، قَالَ: فَنَظَرَ إِلَيَّ بَكْرٌ - يَعْنِي: ابْنَ مَاعِزٍ - نَظْرَةً ظَنَنْتُ أَنَّهُ مَقَتَنِي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.