مصنف ابن أبي شيبة 24363
فِي الرخصة فِي النبيذ ومن شربه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ سُفْيَانَ الْعَطَّارِ قَالَ:
سَأَلَ رَجُلٌ مَاهَانَ الْحَنَفِيَّ فَقَالَ: يَا أَبَا سَالِمٍ، مَا تَقُولُ فِي النَّبِيذِ ؟ فَقَالَ: أَقُولُ فِي النَّبِيذِ: إِنَّ مَنْ حَرَّمَ مَا أَحَلَّ اللهُ كَمَنْ أَحَلَّ مَا حَرَّمَ اللهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.