مصنف ابن أبي شيبة 24356
فِي الرخصة فِي النبيذ ومن شربه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ:
يَكْفِينِي [١]كُلَّ يَوْمٍ شَرْبَةٌ مِنْ مَاءٍ، أَوْ شَرْبَةٌ مِنْ نَبِيذٍ، أَوْ شَرْبَةٌ مِنْ لَبَنٍ، وَفِي الْجُمُعَةِ قَفِيزٌ مِنْ قَمْحٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.