دليل

مصنف ابن أبي شيبة 24356

فِي الرخصة فِي النبيذ ومن شربه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ:

يَكْفِينِي [١]كُلَّ يَوْمٍ شَرْبَةٌ مِنْ مَاءٍ، أَوْ شَرْبَةٌ مِنْ نَبِيذٍ، أَوْ شَرْبَةٌ مِنْ لَبَنٍ، وَفِي الْجُمُعَةِ قَفِيزٌ مِنْ قَمْحٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.