دليل

مصنف ابن أبي شيبة 24353

فِي الرخصة فِي النبيذ ومن شربه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:

كُنْتُ أَنْبِذُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَكُنْتُ آخُذُ الْقَبْضَةَ مِنَ الزَّبِيبِ فَأُلْقِيهَا فِيهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.