مصنف ابن أبي شيبة 24353
فِي الرخصة فِي النبيذ ومن شربه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كُنْتُ أَنْبِذُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَكُنْتُ آخُذُ الْقَبْضَةَ مِنَ الزَّبِيبِ فَأُلْقِيهَا فِيهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.