مصنف ابن أبي شيبة 24350
فِي الرخصة فِي النبيذ ومن شربه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنِ الشَّمَّاسِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ:
مَا يَزَالُ الْقَوْمُ وَإِنَّ شَرَابَهُمْ لَحَلَالٌ حَتَّى يَصِيرَ عَلَيْهِمْ حَرَامًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.