مصنف ابن أبي شيبة 24346
فِي الرخصة فِي النبيذ ومن شربه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامٍ قَالَ:
أُتِيَ عُمَرُ بِنَبِيذِ زَبِيبٍ مِنْ نَبِيذِ زَبِيبِ الطَّائِفِ، قَالَ: فَلَمَّا ذَاقَهُ قَطَّبَ، فَقَالَ: إِنَّ لِنَبِيذِ زَبِيبِ الطَّائِفِ لَعُرَامًا [١]، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ فَشَرِبَ وَقَالَ: إِذَا اشْتَدَّ عَلَيْكُمْ فَصُبُّوا عَلَيْهِ الْمَاءَ وَاشْرَبُوا.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.