دليل

مصنف ابن أبي شيبة 24346

فِي الرخصة فِي النبيذ ومن شربه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامٍ قَالَ:

أُتِيَ عُمَرُ بِنَبِيذِ زَبِيبٍ مِنْ نَبِيذِ زَبِيبِ الطَّائِفِ، قَالَ: فَلَمَّا ذَاقَهُ قَطَّبَ، فَقَالَ: إِنَّ لِنَبِيذِ زَبِيبِ الطَّائِفِ لَعُرَامًا [١]، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ فَشَرِبَ وَقَالَ: إِذَا اشْتَدَّ عَلَيْكُمْ فَصُبُّوا عَلَيْهِ الْمَاءَ وَاشْرَبُوا.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.