دليل

مصنف ابن أبي شيبة 24331

فِي شرب العصير من كرهه إِذا غلا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ دِينَارٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

اشْرَبِ الْعَصِيرَ مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.