دليل

مصنف ابن أبي شيبة 24322

فِي شرب العصير من كرهه إِذا غلا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَّهُ

كَانَ لَا يَرَى بِالْعَصِيرِ بَأْسًا مَا لَمْ يُزْبِدْ، فَإِذَا أَزْبَدَ نَهَى عَنْهُ، وَقَالَ: إِنَّمَا يُزْبِدُ الْخَمْرُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.