مصنف ابن أبي شيبة 24320
فِي شرب العصير من كرهه إِذا غلا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَعَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَا:
لَا بَأْسَ بِشُرْبِ الْعَصِيرِ مَا لَمْ يَغْلِ، قَالَ سَعِيدٌ: إِذَا غَلَا فَهُوَ خَمْرٌ اجْتَنِبْهُ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: إِذَا غَلَا فَدَعْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.