مصنف ابن أبي شيبة 24315
فِي نقيع الزبيب ونبيذ العنب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ نَافِعٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ:
إِنِّي أَنْبِذُ نَبِيذَ زَبِيبٍ، فَيَجِيءُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِنَا فَيَقْذِفُونَ فِيهِ التَّمْرَ، فَيُفْسِدُونَهُ عَلَيَّ، فَكَيْفَ تَرَى ؟ قَالَ: " لَا بَأْسَ بِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.