مصنف ابن أبي شيبة 24312
فِي نقيع الزبيب ونبيذ العنب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي عُمَرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُنْقَعُ لَهُ الزَّبِيبُ فَيَشْرَبُهُ الْيَوْمَ وَالْغَدَ وَبَعْدَ الْغَدِ إِلَى أَنْ يُمْسِيَ الثَّالِثَةَ، ثُمَّ يَأْمُرُ بِهِ فَيُسْقَى أَوْ يُهَرَاقُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.