دليل

مصنف ابن أبي شيبة 24312

فِي نقيع الزبيب ونبيذ العنب

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي عُمَرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُنْقَعُ لَهُ الزَّبِيبُ فَيَشْرَبُهُ الْيَوْمَ وَالْغَدَ وَبَعْدَ الْغَدِ إِلَى أَنْ يُمْسِيَ الثَّالِثَةَ، ثُمَّ يَأْمُرُ بِهِ فَيُسْقَى أَوْ يُهَرَاقُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.