دليل

مصنف ابن أبي شيبة 24240

من حرم المسكر وقال هو حرام ونهى عنه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

لَيَشْرَبَنَّ [١]طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ بِاسْمٍ يُسَمُّونَهَا إِيَّاهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.