مصنف ابن أبي شيبة 24226
من حرم المسكر وقال هو حرام ونهى عنه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ بِلَالِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ عَنِ ابْنِ السِّمْطِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
لَيَسْتَحِلَّنَّ آخِرُ أُمَّتِي الْخَمْرَ بِاسْمٍ تُسَمِّيهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.