مصنف ابن أبي شيبة 24220
من حرم المسكر وقال هو حرام ونهى عنه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، [عَنْ أَبِيهِ]، عَنْ مَرْيَمَ بِنْتِ طَارِقٍ، قَالَتْ:
دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فِي نِسَاءٍ مِنْ نِسَاءِ الْأَنْصَارِ، فَجَعَلْنَ يَسْأَلْنَهَا عَنِ الظُّرُوفِ الَّتِي يُنْبَذُ [٢]فِيهَا ؟ فَقَالَتْ: يَا نِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّكُنَّ لَتُكْثِرْنَ ظُرُفًا [٣]وَتَسْأَلْنَ عَنْهَا، مَا كَانَ كَثِيرٌ مِنْهَا عَلَى عَهْدِ [رَسُولِ اللهِ] [٤] ﷺ فَاتَّقِينَ اللهَ، وَمَا أَسْكَرَ إِحْدَاكُنَّ مِنَ الْأَشْرِبَةِ فَلْتَجْتَنِبْهُ، وَإِنْ أَسْكَرَ مَاءُ حُبِّهَا، فَإِنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.