مصنف ابن أبي شيبة 24191
فِي توسد الرجل عن يمينه إِذا أكل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ قَالَ:
أَكَلَ ابْنُ سِيرِينَ يَوْمًا ثُمَّ اتَّكَأَ عَلَى يَمِينِهِ، قَالَ: فَقُلْتُ: إِنَّ الْأَطِبَّاءَ يَكْرَهُونَ أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ وَيَتَّكِئَ عَلَى يَمِينِهِ، فَقَالَ: إِنَّ كَعْبًا لَمْ يَكُنْ يَكْرَهُ ذَلِكَ، كَانَ يَقُولُ: تَوَسَّدْ يَمِينَكَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، فَإِنَّهَا وَفَاؤُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.