دليل

مصنف ابن أبي شيبة 24179

فيمن ينعت له أن يشرب من دمه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ:

إِذَا اضْطُرَّ إِلَى مَا حُرِّمَ عَلَيْهِ فَمَا حُرِّمَ عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُ حَلَالٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.