مصنف ابن أبي شيبة 24179
فيمن ينعت له أن يشرب من دمه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ:
إِذَا اضْطُرَّ إِلَى مَا حُرِّمَ عَلَيْهِ فَمَا حُرِّمَ عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُ حَلَالٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.