مصنف ابن أبي شيبة 24172
فِي لحم الكلب يتداوى به
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ دَاوُدَ قَالَ:
سُئِلَ الشَّعْبِيُّ: [١]رَجُلٌ يَتَدَاوَى بِلَحْمِ كَلْبٍ ؟ فَقَالَ: إِنْ تَدَاوَى بِهِ فَلَا شَفَاهُ اللهُ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.