دليل

مصنف ابن أبي شيبة 24172

فِي لحم الكلب يتداوى به

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ دَاوُدَ قَالَ:

سُئِلَ الشَّعْبِيُّ: [١]رَجُلٌ يَتَدَاوَى بِلَحْمِ كَلْبٍ ؟ فَقَالَ: إِنْ تَدَاوَى بِهِ فَلَا شَفَاهُ اللهُ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.