دليل

مصنف ابن أبي شيبة 24150

فِي الحجامة من قَالَ هي خير ما تداوى به

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِمَّا تُعَالِجُونَ بِهِ شِفَاءٌ، فَفِي شَرْطَةٍ مِنْ مِحْجَمٍ، أَوْ فِي شَرْبَةٍ مِنْ عَسَلٍ، أَوْ لَذْعَةٍ مِنْ نَارٍ يُصِيبُ بِهَا أَلَمًا [١]، وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِيَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.