دليل

مصنف ابن أبي شيبة 24147

فِي الحجامة من قَالَ هي خير ما تداوى به

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِمَّا تُدَاوَوْا بِهِ خَيْرٌ فَفِي الْحِجَامَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.