دليل

مصنف ابن أبي شيبة 24132

فِي الحمية للمريض

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

أُهْدِيَ لِلنَّبِيِّ ﷺ قِنَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، وَعَلِيٌّ مَحْمُومٌ، [قَالَ ] [١]: فَنَبَذَ إِلَيْهِ تَمْرَةً ثُمَّ أُخْرَى، حَتَّى نَاوَلَهُ سَبْعًا، ثُمَّ كَفَّ يَدَهُ وَقَالَ: حَسْبُكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.