مصنف ابن أبي شيبة 24132
فِي الحمية للمريض
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
أُهْدِيَ لِلنَّبِيِّ ﷺ قِنَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، وَعَلِيٌّ مَحْمُومٌ، [قَالَ ] [١]: فَنَبَذَ إِلَيْهِ تَمْرَةً ثُمَّ أُخْرَى، حَتَّى نَاوَلَهُ سَبْعًا، ثُمَّ كَفَّ يَدَهُ وَقَالَ: حَسْبُكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.