مصنف ابن أبي شيبة 24130
فِي الحمية للمريض
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ رِزَامِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي الْمَعَارِكِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدُكُمْ مَرِيضًا [١]طَعَامًا يَشْتَهِيهِ، لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَشْفِيَهُ، فَإِنَّ اللهَ يَجْعَلُ شِفَاءَهُ حَيْثُ شَاءَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.