دليل

مصنف ابن أبي شيبة 24123

فِي الترياق

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو السَّكْسَكِيِّ:

أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَمَّا وَلَّى الْوَلِيدَ بْنَ هِشَامٍ الْقُرَشِيَّ وَعَمْرَو بْنَ قَيْسٍ السَّكُونِيَّ بَعْثَ الصَّائِفَةِ - زَوَّدَهُمَا [١]التِّرْيَاقَ مِنَ الْخَزَائِنِ، وَأَمَرَهُمَا أَنَّ مَنْ جَاءَ يَلْتَمِسُ التِّرْيَاقَ أَنْ يُعْطُوهُ إِيَّاهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.