مصنف ابن أبي شيبة 24123
فِي الترياق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو السَّكْسَكِيِّ:
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَمَّا وَلَّى الْوَلِيدَ بْنَ هِشَامٍ الْقُرَشِيَّ وَعَمْرَو بْنَ قَيْسٍ السَّكُونِيَّ بَعْثَ الصَّائِفَةِ - زَوَّدَهُمَا [١]التِّرْيَاقَ مِنَ الْخَزَائِنِ، وَأَمَرَهُمَا أَنَّ مَنْ جَاءَ يَلْتَمِسُ التِّرْيَاقَ أَنْ يُعْطُوهُ إِيَّاهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.